فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: غَيْرُ مُرَادٍ) كَذَا م ر.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ يُؤَثِّرُ الشَّكُّ فِيهَا) أَيْ الْجُمُعَةِ.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ) أَيْ الشَّكَّ هُنَا أَيْ فِي نِيَّةِ الْقُدْوَةِ بَعْدَ أَيْ بَعْدَ السَّلَامِ لَا يُؤَثِّرُ وَلَوْ شَكَّ بَعْدَ السَّلَامِ فِي أَنَّهُ نَوَى الِاقْتِدَاءَ مَعَ عِلْمِهِ بِمُتَابَعَتِهِ مَعَ الِانْتِظَارِ الْكَثِيرِ قَبْلَهُ فَهَلْ يُحْكَمُ بِبُطْلَانِ صَلَاتِهِ لِبُطْلَانِهَا بِالْمُتَابَعَةِ الْمَذْكُورَةِ وَلَوْ مَعَ الْجَهْل كَمَا تَقَدَّمَ أَوَّلًا لِاحْتِمَالِهِ أَنَّهُ كَانَ نَوَى وَلَا تَبْطُلُ بِالشَّكِّ فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْأَوْجَهَ الثَّانِي وَقَدْ يُرَدُّ بِأَنْ لَوْ أَثَّرَ هَذَا الِاحْتِمَالُ لَمْ تَضُرَّ الْمُتَابَعَةُ حَالَ الشَّكِّ قَبْلَ السَّلَامِ وَهُوَ خِلَافُ مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ فَلْيُتَأَمَّلْ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُتَابَعَةَ حَالَ الشَّكِّ قَبْلَ السَّلَامِ أَوْجَدَهَا مَعَ تَحَقُّقِ امْتِنَاعِهَا؛ لِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ الْمُتَابَعَةُ حَالَ الشَّكِّ، وَأَمَّا فِيمَا نَحْنُ فِيهِ فَلَمْ يَتَحَقَّقْ صُدُورُ الْمُتَابَعَةِ الْمُمْتَنِعَةِ فَهُوَ شَاكٌّ فِي الْمُبْطِلِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: أَوْ شَكَّ فِيهَا) هُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافُ مُقْتَضَى كَلَامِ الْعَزِيزِ الْآتِي وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالشَّكِّ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ فِي أَبْوَابِ الْفِقْهِ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ) أَيْ وَمَا أُلْحِقَ بِهَا مِنْ الْمُعَادَةِ وَالْمَجْمُوعِ بِالْمَطَرِ كَمَا يَأْتِي عَنْ الْبَصْرِيِّ وَالْكُرْدِيِّ قَوْلُ الْمَتْنِ: (فِي الْأَفْعَالِ) أَلْ لِلْجِنْسِ سم وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ فِي فِعْلٍ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ مَنْدُوبًا كَأَنْ رَفَعَ الْإِمَامُ يَدَيْهِ لِيَرْكَعَ فَرَفَعَ مَعَهُ الْمَأْمُومُ يَدَيْهِ بَابِلِيٌّ وَإِطْفِيحِيٌّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ أَوْ فِي فِعْلٍ وَاحِدٍ أَيْ وَلَوْ بِالشُّرُوعِ فِيهِ م ر. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ فِي السَّلَامِ) فَلَوْ عَرَضَ لَهُ الشَّكُّ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُوقَفَ سَلَامُهُ عَلَى سَلَامِهِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ قَصَدَ ذَلِكَ إلَخْ) تَصْوِيرٌ لِلْمُتَابَعَةِ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَطَالَ عُرْفًا إلَخْ) يَحْتَمِلُ أَنْ يُفَسَّرَ بِمَا قَالُوهُ فِيمَا لَوْ أَحَسَّ فِي رُكُوعِهِ بِدَاخِلٍ يُرِيدُ الِاقْتِدَاءَ بِهِ مِنْ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي لَوْ وُزِّعَ عَلَى جَمِيعِ الصَّلَاةِ لَظَهَرَ أَثَرُهُ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ مَا هُنَا أَضْيَقُ وَهُوَ الْأَقْرَبُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْمَدَارَ هُنَا عَلَى مَا يَظْهَرُ بِهِ كَوْنُهُ رَابِطًا صَلَاتَهُ بِصَلَاةِ إمَامِهِ وَهُوَ يَحْصُلُ بِمَا دُونَ ذَلِكَ.

.فَرْعٌ:

لَوْ انْتَظَرَهُ لِلرُّكُوعِ، وَالِاعْتِدَالِ، وَالسُّجُودِ وَهُوَ قَلِيلٌ فِي كُلٍّ وَلَكِنَّهُ كَثِيرٌ بِاعْتِبَارِ الْجُمْلَةِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْ الْكَثِيرِ وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا الطَّبَلَاوِيُّ أَنَّهُ قَلِيلٌ سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَقُولُ، وَالْأَقْرَبُ مَا قَالَهُ الطَّبَلَاوِيُّ ع ش وَقَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ، وَالْمُرَادُ بِالِانْتِظَارِ الطَّوِيلِ هُوَ الَّذِي يَسَعُ الرُّكْنَ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا. اهـ.
وَفِيهِ نَظَرٌ.
(قَوْلُهُ: انْتِظَارُهُ إلَخْ) وَاعْتِبَارُ الِانْتِظَارِ لِلرُّكُوعِ مَثَلًا بَعْدَ الْقِرَاءَةِ الْوَاجِبَةِ سم وَعِ ش.
(قَوْلُهُ: لَهُ) أَيْ لِلْمُتَابَعَةِ شَرْحُ الْمَنْهَجِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (بَطَلَتْ صَلَاتُهُ) هَلْ الْبُطْلَانُ عَامٌّ فِي الْعَالِمِ بِالْمَنْعِ وَالْجَاهِلِ، أَمْ مُخْتَصٌّ بِالْعَالِمِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئًا وَهُوَ مُحْتَمِلٌ وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يُعْذَرُ الْجَاهِلُ لَكِنْ قَالَ أَيْ الْأَذْرَعِيُّ فِي التَّوَسُّطِ الْأَشْبَهُ عَدَمُ الْفَرْقِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ شَرْحُ م ر. اهـ. سم قَالَ ع ش بَقِيَ مَا لَوْ تَرَكَ نِيَّةَ الِاقْتِدَاءِ أَوْ قَصَدَ أَنْ لَا يُتَابِعَ الْإِمَامَ لِغَرَضٍ مَا فَسَهَا عَنْ ذَلِكَ فَانْتَظَرَهُ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ مُقْتَدٍ بِهِ فَهَلْ تَضُرُّ مُتَابَعَتُهُ حِينَئِذٍ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ عَدَمُ الضَّرَرِ ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ فِي الْقُوتِ ذَكَرَ أَنَّ مِثْلَ الْعَالِمِ وَالْجَاهِلِ الْعَامِدُ وَالنَّاسِي فَيَضُرُّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ الْمُتَابَعَةُ مُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ انْتَظَرَهُ يَسِيرًا) أَيْ مَعَ الْمُتَابَعَةِ سم.
(قَوْلُهُ: أَوْ كَثِيرًا بِلَا مُتَابَعَةٍ) وَيَنْبَغِي أَنْ يَزِيدَ أَوْ كَثِيرًا وَتَابَعَ لَا لَأَجْلِ فِعْلِهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ لَهُ سم وع ش عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ وَلَمْ يَذْكُرْ مُحْتَرَزَ قَوْلِهِ لِلْمُتَابَعَةِ، وَمُحْتَرَزَهُ مَا لَوْ انْتَظَرَ كَثِيرًا لِأَجْلِ غَيْرِهَا كَأَنْ كَانَ لَا يَجِبُ الِاقْتِدَاءُ بِالْإِمَامِ لِغَرَضٍ وَيَخَافُ لَوْ انْفَرَدَ عَنْهُ حِسًّا صَوْلَةَ الْإِمَامِ أَوْ لَوْمَ النَّاسِ عَلَيْهِ لِاتِّهَامِهِ بِالرَّغْبَةِ عَنْ الْجَمَاعَةِ، فَإِذَا انْتَظَرَ الْإِمَامَ لِدَفْعِ نَحْوِ هَذِهِ الرِّيبَةِ فَلَا يَضُرُّ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْحِفْنِيُّ. اهـ.
أَيْ كَمَا فِي الْمَحَلِّيّ، وَالنِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي مَا يُفِيدُهُ.
(قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ.
(قَوْلُهُ: بِدَلِيلِ قَوْلِ الشَّيْخَيْنِ إلَخْ) فَمَا تَقَدَّمَ فِي مَسْأَلَةِ الشَّكِّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: كَالْمُنْفَرِدِ) أَيْ وَالْمُنْفَرِدُ لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِالِانْتِظَارِ الطَّوِيلِ بِلَا مُتَابَعَةٍ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الشَّاكَّ فِي نِيَّةِ الْقُدْوَةِ كَالْمُنْفَرِدِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ مَضَى إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى طَالَ زَمَنُهُ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ إلَخْ) مُقْتَضَاهُ أَنَّ الْمُعَادَةَ كَالْجُمُعَةِ فَيَكُونُ الشَّكُّ فِي نِيَّةِ الْقُدْوَةِ فِيهَا كَالشَّكِّ فِي أَصْلِ النِّيَّةِ بَصْرِيٌّ وَكُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فَهُوَ) أَيْ الشَّكُّ فِي نِيَّةِ الْقُدْوَةِ فِي الْجُمُعَةِ.
(قَوْلُهُ: كَالشَّكِّ فِي أَصْلِ النِّيَّةِ) فَتَبْطُلُ الْجُمُعَةُ بِالشَّكِّ فِي الْقُدْوَةِ إنْ طَالَ زَمَنُهُ أَوْ مَضَى مَعَهُ رُكْنٌ.
(قَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ مِنْ أَنَّ الشَّكَّ هُنَا فِي الْجُمُعَةِ كَالشَّكِّ فِي أَصْلِ النِّيَّةِ.
(قَوْلُهُ: فِيهَا) أَيْ فِي الْجُمُعَةِ سم.
(قَوْلُهُ: فَتُسْتَثْنَى إلَخْ) أَيْ الشَّكُّ فِي الْجُمُعَةِ بَعْدَ السَّلَامِ.
(قَوْلُهُ: مِنْ إطْلَاقِهِمْ) يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْهُ الْمُعَادَةُ أَيْضًا بَصْرِيٌّ أَيْ، وَالْمَجْمُوعُ بِالْمَطَرِ وَكَذَا الْمَنْذُورُ جَمَاعَةٌ عَلَى مَا يَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ هُنَا بَعْدَهُ) أَيْ أَنَّ الشَّكَّ فِي الْقُدْوَةِ بَعْدَ السَّلَامِ سم.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ لَا يُؤَثِّرُ وَعِلَّةٌ لِعَدَمِ التَّأْثِيرِ.
(قَوْلُهُ: اسْتَثْنَاهَا) أَيْ الْجُمُعَةِ يَعْنِي الشَّكَّ فِي الْقُدْوَةِ فِيهَا بَعْدَ السَّلَامِ.
(وَلَا يَجِبُ تَعْيِينُ الْإِمَامِ) بِاسْمِهِ أَوْ وَصْفِهِ كَالْحَاضِرِ أَوْ الْإِشَارَةِ إلَيْهِ بَلْ يَكْفِي نِيَّةُ الِاقْتِدَاءِ وَلَوْ بِأَنْ يَقُولَ لِنَحْوِ الْتِبَاسٍ لِلْإِمَامِ بِغَيْرِهِ نَوَيْت الْقُدْوَةَ بِالْإِمَامِ مِنْهُمْ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ الْجَمَاعَةِ لَا يَخْتَلِفُ قَالَ الْإِمَامُ بَلْ الْأَوْلَى عَدَمُ تَعْيِينِهِ (فَإِنْ عَيَّنَهُ) بِاسْمِهِ (وَأَخْطَأَ) فِيهِ بِأَنْ نَوَى الِاقْتِدَاءَ بِزَيْدٍ وَاعْتَقَدَ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ الْإِمَامُ فَبَانَ عَمْرًا (بَطَلَتْ صَلَاتُهُ) إنْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي الْأَثْنَاءِ وَإِلَّا لَمْ تَنْعَقِدْ، وَإِنْ لَمْ يُتَابِعْ عَلَى الْمَنْقُولِ وَنَظَرَ فِيهِ السُّبْكِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ بِمَا رَدَّهُ عَلَيْهِمْ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ أَنَّ فَسَادَ النِّيَّةِ مُبْطِلٌ أَوْ مَانِعٌ مِنْ الِانْعِقَادِ كَمَا يَأْتِي فِيمَنْ قَارَنَهُ فِي التَّحَرُّمِ وَوَجْهُ فَسَادِهَا رَبْطُهَا بِمَنْ لَمْ يَنْوِ الِاقْتِدَاءَ بِهِ كَمَا فِي عِبَارَةِ أَيْ وَهُوَ عَمْرٌو أَوْ بِمَنْ لَيْسَ فِي صَلَاةٍ كَمَا فِي أُخْرَى أَيْ مُطْلَقًا أَوْ فِي صَلَاةٍ لَا تَصْلُحُ لِلرَّبْطِ بِهَا وَهُوَ زَيْدٌ فَالْمُرَادُ بِالرَّبْطِ فِي الْأُولَى الصُّورِيُّ وَفِي الثَّانِيَةِ الْمَنْوِيُّ وَخَرَجَ بِعَيْنِهِ بِاسْمِهِ إلَى آخِرِهِ مَا لَوْ عَلَّقَ بِقَلْبِهِ الْقُدْوَةَ بِالشَّخْصِ سَوَاءٌ أَعَبَّرَ فِيهِ عَنْ ذَلِكَ بِمَنْ فِي الْمِحْرَابِ أَوْ بِزَيْدٍ هَذَا أَوْ الْحَاضِرِ أَمْ عَكْسِهِ أَمْ بِهَذَا الْحَاضِرِ أَمْ بِهَذَا أَمْ بِالْحَاضِرِ وَهُوَ يَظُنُّهُ أَوْ يَعْتَقِدُهُ زَيْدًا فَبَانَ عَمْرًا فَيَصِحُّ عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُرَجَّحِ فِي الرَّوْضَةِ، وَالْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِمَا، وَإِنْ أَطَالَ جَمْعٌ فِي رَدِّهِ وَفَرَّقَ ابْنُ الْأُسْتَاذِ بِأَنَّهُ ثَمَّ تَصَوُّرٌ فِي ذِهْنِهِ مُعَيَّنًا اسْمُهُ زَيْدٌ وَظَنَّ أَوْ اعْتَقَدَ أَنَّهُ الْإِمَامُ فَظَهَرَ أَنَّهُ غَيْرُهُ فَلَمْ يَصِحَّ لِلْعِلَّتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ الْمَعْلُومُ مِنْهُمَا أَنَّهُ لَمْ يَجْزِمْ بِإِمَامَةِ ذَلِكَ الْغَيْرِ وَهُنَا جَزَمَ فِي كُلِّ تِلْكَ الصُّوَرِ بِإِمَامَةِ مَنْ عَلَّقَ اقْتِدَاءَهُ بِشَخْصِهِ وَقَصَدَهُ بِعَيْنِهِ لَكِنَّهُ أَخْطَأَ فِي الْحُكْمِ عَلَيْهِ اعْتِقَادًا أَوْ ظَنًّا بِأَنَّ اسْمَهُ زَيْدٌ وَهُوَ أَعْنِي الْخَطَأَ فِي ذَلِكَ لَا يُؤَثِّرُ؛ لِأَنَّهُ وَقَعَ فِي أَمْرٍ تَابِعٍ لَا مَقْصُودٍ فَهُوَ لَمْ يَقَعْ فِي الشَّخْصِ لِعَدَمِ تَأَتِّيه حِينَئِذٍ فِيهِ بَلْ فِي الظَّنِّ وَلَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ وَبِهَذَا يَتَّضِحُ قَوْلُ ابْنِ الْعِمَادِ مَحَلُّ مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ مِنْ أَنَّهُ مَتَى عَلَّقَ الْقُدْوَةَ بِالْحَاضِرِ الَّذِي يُصَلِّي لَمْ يَضُرَّ اعْتِقَادُ كَوْنِهِ زَيْدًا مِنْ غَيْرِ رَبْطٍ بِاسْمِهِ إنْ عَلَّقَ الْقُدْوَةَ بِشَخْصِهِ وَإِلَّا بِأَنْ نَوَى الْقُدْوَةَ بِالْحَاضِرِ وَلَمْ يَخْطُرْ بِبَالِهِ الشَّخْصُ فَلَا يَصِحُّ كَمَا نَقَلَهُ الْإِمَامُ عَنْ الْأَئِمَّةِ؛ لِأَنَّ الْحَاضِرَ صِفَةٌ لِزَيْدٍ الَّذِي ظَنَّهُ وَأَخْطَأَ فِيهِ وَيَلْزَمُهُ مِنْ الْخَطَأِ فِي الْمَوْصُوفِ الْخَطَأُ فِي الصِّفَةِ أَيْ فَبَانَ أَنَّهُ اقْتَدَى بِغَيْرِ الْحَاضِرِ وَبِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ الْقُدْوَةَ بِالْحَاضِرِ لَا تَسْتَلْزِمُ تَعْلِيقَ الْقُدْوَةِ بِالشَّخْصِ وَمِنْ فَرْقِ ابْنِ الْأُسْتَاذِ السَّابِقِ يَنْدَفِعُ اسْتِشْكَالُ الْإِمَامِ تَصَوُّرَ كَوْنِهِ نِيَّةَ الِاقْتِدَاءِ بِزَيْدٍ الَّذِي هُوَ الرَّبْطُ السَّابِقُ يُوجَدُ مَعَ غَفْلَتِهِ عَنْ حُضُورِهِ لِاسْتِلْزَامِ ذَلِكَ الِاقْتِدَاءَ بِمَنْ لَا يَعْرِفُ وُجُودَهُ وَيَبْعُدُ صُدُورُ ذَلِكَ مِنْ عَاقِلٍ وَقَوْلُ ابْنِ الْمُقْرِي الِاسْتِشْكَالُ هُوَ الْحَقُّ ثُمَّ أَجَابَ بِمَا لَا يُلَاقِيهِ مَرْدُودٌ وَلَا يُنَافِي مَا مَرَّ فِي زَيْدٍ هَذَا تَخْرِيجُ الْإِمَامِ وَغَيْرُهُ الصِّحَّةُ فِيهِ عَلَى أَنَّ اسْمَ الْإِشَارَةِ فِيهِ بَدَلٌ وَهُوَ فِي نِيَّةِ الطَّرْحِ فَكَأَنَّهُ قَالَ خَلْفَ هَذَا وَعَدَمُهَا عَلَى أَنَّهُ عَطْفُ بَيَانٍ فَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ زَيْدٍ وَزَيْدٌ لَمْ يُوجَدْ؛ لِأَنَّ هَذَا إنَّمَا هُوَ لِبَيَانِ مُدْرَكِ الْخِلَافِ، وَأَمَّا الْحُكْمُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَهُوَ مَا قَدَّمْته وَمِنْ ثَمَّ اسْتَوَى زَيْدٌ هَذَا وَهَذَا زَيْدٌ فِي أَنَّهُ إنْ وُجِدَ الرَّبْطُ بِالشَّخْصِ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا، وَأَمَّا النَّظَرُ لِلْبَدَلِ وَعَطْفِ الْبَيَانِ، فَإِنَّمَا يَتَأَتَّى عِنْدَ عَدَمِ ذَلِكَ الرَّبْطِ وَالْمُرَادُ بِهِمَا هُنَا مَعْنَاهُمَا؛ لِأَنَّ الْبَحْثَ فِي النِّيَّةِ الْقَلْبِيَّةِ وَمِنْ ثَمَّ قَالُوا لَا يَتَخَرَّجُ الْخِلَافُ هُنَا فِي بِعْت هَذِهِ الْفَرَسَ فَبَانَتْ بَغْلَةً؛ لِأَنَّ لِلْعِبَارَةِ الْمُعَارِضَةِ لِلْإِشَارَةِ مَدْخَلًا ثَمَّ لَا هُنَا، وَلَوْ تَعَارَضَ الرَّبْطُ بِالشَّخْصِ وَبِالِاسْمِ كَخَلْفِ هَذَا إنْ كَانَ زَيْدًا لَمْ يَصِحَّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِمَّا تَقَرَّرَ؛ لِأَنَّ الرَّبْطَ بِالشَّخْصِ حِينَئِذٍ أَبْطَلَهُ التَّعْلِيقُ الْمَذْكُورُ وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ صِحَّتَهَا بِيَدِهِ مَثَلًا؛ لِأَنَّ الْمُقْتَدِيَ بِالْبَعْضِ مُقْتَدٍ بِالْكُلِّ أَيْ؛ لِأَنَّ الرَّبْطَ لَا يَتَبَعَّضُ وَبَعْضُهُمْ بُطْلَانَهَا؛ لِأَنَّهُ مُتَلَاعِبٌ وَيُرَدُّ بِمَنْعِ مَا عَلَّلَ بِهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَمَعَ ذَلِكَ هُوَ الْأَوْجَهُ لَا لِمَا عَلَّلَ بِهِ فَحَسْبُ بَلْ؛ لِأَنَّ الرَّبْطَ إنَّمَا يَتَحَقَّقُ إنْ رَبَطَ فِعْلَهُ بِفِعْلِهِ وَهَذَا مَفْهُومٌ مِنْ الِاقْتِدَاءِ بِهِ لَا بِنَحْوِ يَدِهِ أَوْ رَأْسِهِ أَوْ نِصْفِهِ الشَّائِعِ إلَّا إنْ نَوَى أَنَّهُ عَبَّرَ بِالْبَعْضِ عَنْ الْكُلِّ وَتَخْرِيجُ هَذَا عَلَى قَاعِدَةِ أَنَّ مَا يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ كَطَلَاقٍ وَعِتْقٍ تَصِحُّ إضَافَتُهُ إلَى بَعْضِ مَحَلِّهِ وَمَا لَا كَنِكَاحٍ وَرَجْعَةٍ لَا يَصِحُّ فِيهِ ذَلِكَ، وَالْإِمَامَةُ مِنْ الثَّانِي فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ فِي الْأُمُورِ الْمَعْنَوِيَّةِ الْمَلْحُوظِ فِيهَا السِّرَايَةُ وَعَدَمُهَا وَمَا نَحْنُ فِيهِ لَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَنْوِيَّ هُنَا الْمُتَابَعَةُ وَهِيَ أَمْرٌ حِسِّيٌّ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ تَجَزُّؤٌ بِوَجْهٍ وَلَا يَتَحَقَّقُ إلَّا إنْ رُبِطَ بِالْفِعْلِ كَمَا تَقَرَّرَ وَبِهِ فَارَقَ مَا هُنَا مَا يَأْتِي فِي الْكَفَالَةِ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ نَحْوِ الْيَدِ وَنَحْوِ الرَّأْسِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: نَوَيْت الْقُدْوَةَ بِالْإِمَامِ مِنْهُمْ) نَعَمْ لَوْ كَانَ هُنَاكَ إمَامَانِ لِجَمَاعَتَيْنِ لَمْ تَكْفِ هَذِهِ النِّيَّةُ؛ لِأَنَّهَا لَا تُمَيِّزُ وَاحِدًا مِنْهُمَا وَمُتَابَعَةُ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ تَحَكُّمٌ م ر يَنْبَغِي اشْتِرَاطُ إمْكَانِ الْمُتَابَعَةِ الْوَاجِبَةِ لِكُلِّ مَنْ احْتَمَلَ أَنَّهُ الْإِمَامُ.
(قَوْلُهُ: بِاسْمِهِ) كَأَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّعْيِينِ بِالِاسْمِ مُلَاحَظَةُ الْمُسَمَّى بِذَلِكَ الِاسْمِ بِقَلْبِهِ وَإِلَّا فَالتَّعْيِينُ إنَّمَا يُعْتَبَرُ مَعَ التَّكْبِيرِ وَحِينَئِذٍ لَا يُتَصَوَّرُ تَعْيِينٌ لَفْظًا ثُمَّ رَأَيْت فَرْقَ ابْنِ الْأُسْتَاذِ الْآتِي الْمُقَيِّدَ لِذَلِكَ.
(قَوْلُهُ مِنْ أَنَّ فَسَادَ النِّيَّةِ مُبْطِلٌ أَوْ مَانِعٌ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَنَّ مِنْ هَذِهِ بَيَانِيَّةٌ لِمَا فِي قَوْلِهِ بِمَا رَدَّهُ مَعَ عَدَمِ صِحَّةِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَا عِبَارَةٌ عَمَّا نَظَرَ بِهِ السُّبْكِيُّ وَمَجْرُورُ مِنْ الْمَذْكُورَةِ لَيْسَ هُوَ ذَلِكَ النَّظَرَ بَلْ رَدَّهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ النَّظَرَ هُوَ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ لَا تَبْطُلَ إلَّا نِيَّةُ الِاقْتِدَاءِ وَيَصِيرُ مُنْفَرِدًا ثُمَّ إنْ تَابَعَ فَكَمَا تَقَدَّمَ وَهَذَا مَنَافٍ لِمَجْرُورِ مِنْ الْمَذْكُورَةِ قَطْعًا فَتَأَمَّلْهُ، فَإِنَّهُ وَاضِحٌ وَحِينَئِذٍ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ مِنْ عَلَى التَّعْلِيلِ سم.
(قَوْلُهُ: أَوْ بِمَنْ لَيْسَ فِي صَلَاةٍ إلَخْ) الْمُوَافِقُ لِإِدْخَالِ هَذَا تَحْتَ الْمَتْنِ أَنْ يَزِيدَ بَعْدَ قَوْلِهِ السَّابِقِ فَبَانَ عَمْرًا قَوْلُهُ أَوْ بَانَ أَنَّهُ غَيْرُ مُصَلٍّ أَوْ مَأْمُومٍ.
(قَوْلُهُ: أَيْ مُطْلَقًا) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ زَيْدٌ فِي صَلَاةٍ وَقَوْلُهُ أَوْ فِي صَلَاةٍ لَا تَصْلُحُ إلَخْ أَيْ بِأَنْ كَانَ زَيْدٌ مَأْمُومًا إلَخْ.